سريعا في خرابها، فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القضب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل (1) النساء والبيان من ذلك أربعة وعشرين درهما كل سنت، ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضي به، قال فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا؟
قال: كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا العشر قال: فخذوا منهم العشر. (أبو عبيد وابن زنجويه ق).
11628 عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضهم. (ق).
11629 عن أبي عون الثقفي قال: كان عمر إذا أسلم رجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه. (ق).