قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وأن.
11593 عن الوليد بن عبيد الله عن أبيه قال: بلغ عليا أن الأشتر قال: ما بال ما في العسكر يقسم ولا يقسم ما في البيوت؟ فأرسل إليه، فقال: أنت القائل كذا؟ قال: نعم، قال: أما والله ما قسمت عليكم إلا سلاحا من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحلال حلال أبدا، وإن الحرام حرام أبدا، والله لئن بثثتم لي الوشاة وبايعتموني لأسيرن فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور أني قضيت بما في القرآن وأحسن أدبه بالدرة. (كر).
11594 عن سفيان عن رجل أن عمر أتي بسبي فأعتقهم. (ش).
11595 عن سليمان بن موسى قال: قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه. (ش).
11596 عن الحسن عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة و أرضهم، قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فئ للمسلمين. (أبو عبيد).