كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧١
بل يجب أن ينتصب ثم يركع، قال: لأن الركوع الانحناء ولم يقصده (1). يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية.
قال في النهاية: ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال (2).
قلت: من حصول هيئة الركوع، وعدم اعتبار النية لكل جز كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، غايته أن لا ينوي غيره عمدا.
(و) يجب فيه (الطمأنينة فيه) بالاجماع كما في الناصريات (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10)، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها (11)، ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري: إذا ركع فليتمكن (12).
ويجب (بقدر الذكر الواجب) كما في السرائر (13) وكتب المحقق (14)، لتوقف الواجب، وهو الذكر راكعا عليها وهو إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٢.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٣٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٢٦.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ١٢.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ س ١١.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٦ س ٨.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٢ س ٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٤١.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٨ المسألة ٩٨.
(١٢) قرب الإسناد: ص ١٨.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.
(١٤) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٤، شرائع الاسلام: ج 1 ص 85.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451