كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
(فإذا جلست) للسجود (فعلى أليتها لا كالرجل) إذا جلس له، وإن كان الأفضل له أن يتلقى الأرض بيديه، (فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود)، ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل، لئلا ترتفع عجيزتها، (ثم تسجد لاطئة بالأرض) لا متخوية، بل تضم ذراعيها إلى عضديها، وعضديها إلى جنبيها، وفخذيها إلى بطنها لذلك.
(فإذا جلست في تشهدها) أو بين السجدتين أو لاستراحة (ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها) وساقيها (من الأرض) وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل، لئلا تخرج رجلاها.
(فإذا نهضت انسلت انسلالا)، ولا تضع يديها على الأرض للنهوض، ولا ترفع عجيزتها أولا، كل ما ذكر للتستر.
وحسن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (1). وكذا في الكافي (2).
وفي التهذيب (3) وبعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلى أليتيها كما يقعد الرجل (4)، وليس فيهما (ليس).
قال الشهيد: وهو سهو من الناسخين، لأن الرواية منقولة من الكافي للكليني،

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٦ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٤.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٣٣٥ - ٣٣٦ ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٤ ح 350.
(4) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 193 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451