(فإذا جلست) للسجود (فعلى أليتها لا كالرجل) إذا جلس له، وإن كان الأفضل له أن يتلقى الأرض بيديه، (فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود)، ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل، لئلا ترتفع عجيزتها، (ثم تسجد لاطئة بالأرض) لا متخوية، بل تضم ذراعيها إلى عضديها، وعضديها إلى جنبيها، وفخذيها إلى بطنها لذلك.
(فإذا جلست في تشهدها) أو بين السجدتين أو لاستراحة (ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها) وساقيها (من الأرض) وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل، لئلا تخرج رجلاها.
(فإذا نهضت انسلت انسلالا)، ولا تضع يديها على الأرض للنهوض، ولا ترفع عجيزتها أولا، كل ما ذكر للتستر.
وحسن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (1). وكذا في الكافي (2).
وفي التهذيب (3) وبعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلى أليتيها كما يقعد الرجل (4)، وليس فيهما (ليس).
قال الشهيد: وهو سهو من الناسخين، لأن الرواية منقولة من الكافي للكليني،