وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض (1).
(ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه)، لأنه أدخل في الخضوع، ولصحيح ابن سنان وحسنه أنه سأل الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستويا (2). وخبر محمد بن عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس (3).
ولا يجب، لما مر من جواز الارتفاع. وخبر المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه (4).
ولا يجاوز الخفض قدر آجرة، لخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (5).
ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع إلا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة (6).
(ووضع اليدين ساجدا) مبسوطتين مضمومتي الأصابع (بحذاء أذنيه)