(ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع) ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر (وجبت العصر خاصة) عندنا، وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام (1).
وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر (2)، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة، وآخر إذا أدرك أربعا وتكبيرة، وآخر إذا أدرك تكبيرة، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة.
وبعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، وحملت على إدراك وقتهما.
(ولو كان) الذي أدركه (مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) لما عرفت.
(وهل) مقدار (الأربع) من الخمس في الأصل (للظهر أو) مقدار ثلاث [من الأربع] (3) (للعصر) لكن يزاحمها الظهر؟ (فيه احتمال) من الخلاف المتقدم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين للعصر، وأيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر وعدمه.
(وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء) إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني، وهو نص مرسل داود ابن فرقد (4). وفي التذكرة: إنه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة عليهم السلام (5). وفي نهاية الإحكام: إنه الحق للرواية (6)، وألحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال