كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
(ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع) ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر (وجبت العصر خاصة) عندنا، وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام (1).
وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر (2)، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة، وآخر إذا أدرك أربعا وتكبيرة، وآخر إذا أدرك تكبيرة، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة.
وبعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، وحملت على إدراك وقتهما.
(ولو كان) الذي أدركه (مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) لما عرفت.
(وهل) مقدار (الأربع) من الخمس في الأصل (للظهر أو) مقدار ثلاث [من الأربع] (3) (للعصر) لكن يزاحمها الظهر؟ (فيه احتمال) من الخلاف المتقدم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين للعصر، وأيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر وعدمه.
(وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء) إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني، وهو نص مرسل داود ابن فرقد (4). وفي التذكرة: إنه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة عليهم السلام (5). وفي نهاية الإحكام: إنه الحق للرواية (6)، وألحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦.
(٢) الأم: ج ١ ص ٧٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س ٢٩.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٥.
(٧) كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: ج 1 ص 92.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417