فإن كون الأربع للظهر إنما احتمل البقاء مقدار ركعة من وقت الظهر، والتلبس بها فيه، فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر، وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا إلا على احتمال بقاء الاشتراك، فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه.
والوجه الآخر: العدم وإن بقي الاشتراك، بناء على أنهما إن صليتا صار العشاء قضاء، أو مركبة، وإن بقيت أداء لحرمة التأخير.
(وتترتب الفرائض اليومية أداء) بإجماع العلماء والنصوص (وقضاء) بالنصوص، وإجماعنا كما في الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) وغيرها.
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم، وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب، قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة (5).
وهل تترتب الغير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت، وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع، أو اليومية دونها، أو العكس. ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف وخسوف بداء بأيتهما شاء، مع احتمال تقديم السابق (6)، ونحوه النهاية (7).
وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال: ولا بأس به. قلت: لعموم قوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (8).
وفي الهادي: إن الخبر عام، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة، والأقوى الوجوب (9).