أصوات الديكة (1). قال الشهيد: وهو محجوج بالخبرين المشهورين (2)] (3).
(فإن) صلى مع الظن و (ظهر الكذب استأنف) إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعا ونصا.
(ولو دخل الوقت ولما يفرغ) منها (أجزاء) وفاقا للأكثر، لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن رباح: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (4). ولأنه امتثل، لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي، خرج [ما إذا] (5) وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص، فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة.
وفي رسيات السيد: لا بد من أن تكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها، فإن صادف شئ من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.
وبهذا يفتي محصلوا أصحابنا ومحققوهم، وقد وردت روايات به، وإن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية (6)، وهو خيرة المختلف (7) وأبي علي للاحتياط (8)، أي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.
وفيه أنه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه، وبعبارة أخرى: برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه، وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع، ولعدم الامتثال للأمر بايقاعها في الوقت، وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيها مثل ذلك، وللزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنما قد