كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٥
قلت: الخبر ضعيف سندا ودلالة، والأصل العدم.
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: أنه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها (1)، وظاهره مع حواضرها، وكذا لا ترتيب بين حواضرها، وبينها وبين اليومية مع سعة الجميع، ولا بين فوائتها واليومية الحاضرة مع السعة، للأصل من غير معارض.
وإذا ترتبت الفرائض اليومية (فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة) أداءين أو قضاءين، وكذا مختلفتين أداء أو قضاء مع وجوب الترتيب (عدل) بالنية إليها وجوبا، وإن استحب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فاستحبابا (مع الامكان) بأن لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة وتجزيه للنصوص.
وفي المنتهى: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول (2).
قلت: ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب.
وأما خبر الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قال، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر، قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال، قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر:
يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتم صلاته بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (3).
فلعل بعد المغرب بالنصب، أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب، ولذا قال السائل: وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب، والسائل إنما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف في العصر،

(١) لا يوجد لدينا.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢ ٤ س ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٣ ب 63 من أبواب المواقيت ح 5.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417