قلت: الخبر ضعيف سندا ودلالة، والأصل العدم.
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: أنه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها (1)، وظاهره مع حواضرها، وكذا لا ترتيب بين حواضرها، وبينها وبين اليومية مع سعة الجميع، ولا بين فوائتها واليومية الحاضرة مع السعة، للأصل من غير معارض.
وإذا ترتبت الفرائض اليومية (فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة) أداءين أو قضاءين، وكذا مختلفتين أداء أو قضاء مع وجوب الترتيب (عدل) بالنية إليها وجوبا، وإن استحب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فاستحبابا (مع الامكان) بأن لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة وتجزيه للنصوص.
وفي المنتهى: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول (2).
قلت: ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب.
وأما خبر الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قال، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر، قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال، قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر:
يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتم صلاته بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (3).
فلعل بعد المغرب بالنصب، أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب، ولذا قال السائل: وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب، والسائل إنما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف في العصر،