ويقربه قوله عليه السلام متصلا به: وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر (1).
وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر (2). بمعنى دخوله في صلاة العصر.
ويجوز فيهما أن يكون المصلي ابتداء بالظهر، ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر، ثم ذكر أنه كان ابتداء بالظهر، فليجعلها الظهر، فإنها على ما ابتداء به، وكل من الظهر والعصر أربع، بخلاف ما إذا نسي أنه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء، فإنها لا تكون إلا العشاء.
واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين، ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، وهو نادر.
(ويكره ابتداء النوافل) أي الشروع فيها، فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل، أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها، وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها (عند طلوع الشمس) حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة (3).
(و) عند (غروبها) حتى تذهب صفرتها كما فيها. وفي الذكرى: حتى يذهب الشفق المشرقي، ويراد به ميلها للغروب، وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب (4)، انتهى.