وفي الذكرى: المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة (1).
وسبق الكلام فيه في الطهارة.
وكان (مؤديا للجميع على رأي) وفاقا للشرائع (2) والمبسوط (3) والخلاف وفيه الاجماع عليه، مع نقل خلافه عن السيد (4). ويؤيده [أمر الحائض] (5) بالصلاة إذا أدركت ركعة، ونحو: من أدرك ركعة أدرك الصلاة، إذ إدراك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها، فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها.
وعن السيد أنه يكون قاضيا (6)، لأن خروج الجز يوجب خروج المجموع، وصدق أنه لم يفعلها في وقتها.
[وقيل: تتركب] (7) هذه الصلاة من الأداء والقضاء (8)، وتظهر الفائدة فيما إذا التزم إن لم تؤد الصلاة فعل كذا، أو إن أخرها حتى تصير قضاء، وفي ترتب الفائتة عليها، وفي نية الأداء أو القضاء، أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت. والأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة. وللعامة فيه خلاف، وقد مضى أن إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع.
(ولو أهمل حينئذ) أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط، ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما (قضى) واجبا، وإن اخترنا فيها - لو فعلت - أنها قضاء أو مركبة للأخبار، وفي التذكرة بلا خلاف (9).