كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨١
جاهل الحكم، إذ الأقرب الإعادة، إلا أن يجهل المراعاة، ويصادف الوقت بأسره (1).
وفي الذكرى: يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت، فيصلي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة، بل لتجويز الدخول، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت. فإن أريد الأول فهو معنى الظان وقد مر، وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل (2) انتهى.
ولو صادف الوقت جميع صلاته، فالوجه الاجزاء، إذ لا كمن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن، فإنه دخول غير مشروع.
(ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم) اتفاقا، لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة.
(ولو ضاق الوقت) إلا عن ركعة وكان متطهرا، و (إلا عن الطهارة وركعة) إن لم يكن متطهرا (صلى واجبا) استجمع سائر الشرائط مع الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أو لا، لصحة الصلاة بدونها مع العذر، بخلاف الطهارة.
وبالجملة: إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة، لادراكها بإدراك ركعة منها، بلا خلاف على ما في التذكرة (3)، أي بين أهل العلم كما في المنتهى (4)، وفي الخلاف إجماع الأمة (5) والأخبار به كثيرة.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٣ درس ٣٧.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٨ س ٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س ٧.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٩ س ٢٩.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة 11.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417