جاهل الحكم، إذ الأقرب الإعادة، إلا أن يجهل المراعاة، ويصادف الوقت بأسره (1).
وفي الذكرى: يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت، فيصلي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة، بل لتجويز الدخول، وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت. فإن أريد الأول فهو معنى الظان وقد مر، وإن أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف، فلا يكون جهله عذرا، وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل (2) انتهى.
ولو صادف الوقت جميع صلاته، فالوجه الاجزاء، إذ لا كمن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن، فإنه دخول غير مشروع.
(ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم) اتفاقا، لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة.
(ولو ضاق الوقت) إلا عن ركعة وكان متطهرا، و (إلا عن الطهارة وركعة) إن لم يكن متطهرا (صلى واجبا) استجمع سائر الشرائط مع الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أو لا، لصحة الصلاة بدونها مع العذر، بخلاف الطهارة.
وبالجملة: إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة، لادراكها بإدراك ركعة منها، بلا خلاف على ما في التذكرة (3)، أي بين أهل العلم كما في المنتهى (4)، وفي الخلاف إجماع الأمة (5) والأخبار به كثيرة.