نص الحسن (1) وظاهر أبي علي (2) لعموم الخبر وأصل عدم البراءة، وعدم متابعة الكل أو بعض الأجزاء لبعض في الصحة.
قال في المختلف: ولأن النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذرا في التقديم (3). خلافا للكافي (4) والبيان (5) وظاهر النهاية (6) والمهذب (7)، لرفع النسيان، ومعناه رفع الإثم، وينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، وهو مطلقا ممنوع، ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح، هو ممنوع، فإن (ترى) بمعنى (تظن).
أما إن اتفقت بتمامها في الوقت، فالوجه الاجزاء كما في الدروس (8) لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت، واستحالة (9) تكليف الغافل، وأصل البراءة من الإعادة، خلافا للذكرى (10) بناء على عدم دخول الوقت شرعا، فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه، وهو ممنوع، بل إنما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه.
وأما الجاهل، ففي الرسيات (11) والشرائع (12) وكتب المصنف بطلان صلاته (13)، لأن الوقت شرط، والجهل لا يخرجه عن الشرطية. ونص الكافي الصحة إن صادف الوقت شيئا منها (14). قال الشهيد في الدروس: ويشكل إن كان