كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
نص الحسن (1) وظاهر أبي علي (2) لعموم الخبر وأصل عدم البراءة، وعدم متابعة الكل أو بعض الأجزاء لبعض في الصحة.
قال في المختلف: ولأن النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذرا في التقديم (3). خلافا للكافي (4) والبيان (5) وظاهر النهاية (6) والمهذب (7)، لرفع النسيان، ومعناه رفع الإثم، وينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، وهو مطلقا ممنوع، ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح، هو ممنوع، فإن (ترى) بمعنى (تظن).
أما إن اتفقت بتمامها في الوقت، فالوجه الاجزاء كما في الدروس (8) لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت، واستحالة (9) تكليف الغافل، وأصل البراءة من الإعادة، خلافا للذكرى (10) بناء على عدم دخول الوقت شرعا، فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه، وهو ممنوع، بل إنما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه.
وأما الجاهل، ففي الرسيات (11) والشرائع (12) وكتب المصنف بطلان صلاته (13)، لأن الوقت شرط، والجهل لا يخرجه عن الشرطية. ونص الكافي الصحة إن صادف الوقت شيئا منها (14). قال الشهيد في الدروس: ويشكل إن كان

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٨.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(٥) البيان: ص ٥١.
(٦) النهاية: ج ١ ص ٢٨٣.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٧٢.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٣ درس ٢٧.
(٩) في ع (ولاستحالة).
(١٠) ذكرى الشرعية: ص ١٢٩ س ٢.
(١١) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٢٥٠.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٤.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٩، وإرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٤، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(14) الكافي في الفقه: ص 138.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417