يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها، وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة، ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له (1).
وفيه أنه ليس (2) في وقته عند المكلف، ولما كان إسماعيل بن رباح مجهولا، قال المحقق: قول الشيخ أوجه، بتقدير تسليم الرواية. وما ذكره المرتضى أوضح بتقدير إطراحها (3)، وقال المصنف أخيرا في المختلف: لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها، وإلا فلا (4)، انتهى.
وأما متعمد التقديم، فهل تصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها؟ الصحيح لا، لأنه منهي عن الشروع فيها، بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت، ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله، مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له. وقد يوهم الصحة في النهاية (5) والمهذب (6) وليست مرادة.
وأما الناسي لمراعاة الوقت، أو للظهر مثلا، واختصاص الوقت بها، فالأصح عدم الاجزاء أيضا وإن دخل الوقت وهو فيها، كما في المبسوط (7) والرسيات (8) والشرائع (9) والارشاد (10) والتلخيص (11) والمختلف (12) والتحرير (13) ونهاية الإحكام (14) والتذكرة (15)، وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية (16)، وهو