للمشهور، وخبر ابن فرقد، وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (1).
ويؤيده نحو أول أدلة اختصاص الأول بالظهر، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (2).
ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.
(ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء) كما في جمل العلم والعمل (3) والعقود (4) والكافي (5) والغنية (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والجامع (10) والإشارة (11) وكتب المحقق (12) لمثل ما عرفت. ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، وبقي