وقلت: هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية، وإنما هو احتجاج على العامة بأخبارهم، ثم الأصحاب قطعوا بأن الكراهية هنا بعد الصلاتين، وإنها إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين، فمن لم يصلهما كان له التنفل إن شرعت النافلة في وقت فريضة، وإن صليتا أول الوقت [طال الوقت] (1) الكراهية، أو آخره قصر.
ولا يتوهم (2) من الخبرين الأولين أن الكراهية تتعلق بالوقتين، إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا، إلا أن يقدر استثناؤهما.
قال الشهيد: وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ولعموم قوله عليه السلام: لا صلاة بعد الفجر. والحديث الأول لم نستثبته، وأما الثاني فنقول بموجبه، ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار (3).
والاستثناء في قوله (إلا ما له سبب) متصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها، وإلا فمنقطع.
وبالجملة: لا كراهية لما له سبب من الفرائض أو النوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين (4) والمبسوط (5) والاقتصاد (6) والمحقق (7) وابني إدريس (8) والبراج (9).
أما الفرائض ففيها الاجماع، كما في الناصريات (10) والمنتهى (11) والتحرير (12) وظاهر التذكرة (13). ويعضده الأصل، والأمر بقضاء الفرائض متى