كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٨
وفي المهذب: عند غروب القرص (1)، واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية.
(و) عند (قيامها) وسط النهار (إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة) وفاقا للمعظم، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وقول الرضا عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضعت (3) فارقها، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها (4). وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله: وإذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها (5)] (6).
وقول الصادق عليه السلام في مرفوع إبراهيم بن هاشم: إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس، وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (7). وفي الغنية الاجماع (8)، وفي الإنتصار:
إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع (9). وفي الناصرية أيضا: إنه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وأنه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة (10).
وفي علل الصدوق، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع

(١) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨.
(٣) في ع (وصفت).
(٤) علل الشرائع: ص ٣٤٣ ح ١.
(٥) المحلى: ج ٣ ص ١٣.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٧) الكافي: ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٨.
(٨) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٩.
(٩) الإنتصار: ص ٥٠.
(١٠) الناصريات: (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77 و 78.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417