وفي المهذب: عند غروب القرص (1)، واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية.
(و) عند (قيامها) وسط النهار (إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة) وفاقا للمعظم، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وقول الرضا عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضعت (3) فارقها، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها (4). وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله: وإذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها (5)] (6).
وقول الصادق عليه السلام في مرفوع إبراهيم بن هاشم: إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس، وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (7). وفي الغنية الاجماع (8)، وفي الإنتصار:
إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع (9). وفي الناصرية أيضا: إنه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وأنه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة (10).
وفي علل الصدوق، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع