فأجاب عليه السلام: بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة.
ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق، وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب، بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة، فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض، وكلام السائل: (قلت: لهذا يتم صلاته) وقلت: (بعد المغرب) والجواب: بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب، إلى قريب انقضاء (1) وقت العشاء، والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، هذا مع جهل الصيقل.
(وإلا) يعدل مع الامكان (استأنف) الصلاتين بالترتيب، لفساد ما صلاه للنهي عنها، وإلا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة، وإلا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين.
واغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع، وللأصل والحرج ورفع النسيان، إلا أن يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة.
ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساوتا في الركعات، فإن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها، ولو لم تكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، ولا أعرف فيه خلافا إلا ممن سأذكره.
ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر عليه السلام - في حسن زرارة: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع - على القرب من الفراغ (2)، وضعفه ظاهر.
ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية.