وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (1). وفي الإحتجاج للطبرسي: إن صاحب الزمان عليه السلام إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها، قال: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت، وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز (2).
(و) يكره ابتداء النوافل (بعد صلاتي الصبح والعصر) وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (3).
وفي خبر ابن مسكان: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (4).
وما في (5) جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل: إن أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي (6).
وفي الغنية: الاجماع (7). وفي الناصرية: عدم الجواز فيهما (8). وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب