كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٠
وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (1).
ولهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط (2) والخلاف (3) وجمل العلم والعمل (4) والناصرية (5) والإصباح (6) والتبصرة (7) والارشاد (8) والسرائر (9) وفي خبر الحسين بن أبي العلاء: لما هبط آدم عليه السلام من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبرئيل عليه السلام قال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، فقال: قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى، فانحطت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية (10).
وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود: وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة، فأخرجه الله عز وجل من الجنة (11). وقول الرضا عليه السلام في العلل التي رواها الفضل: ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها (12).
ولأن وقت العبادة ما يجوز إيقاعها فيه، ولا يجوز إيقاع العصر عند الزوال اتفاقا. وقد يقال: إن معناه ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها، ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(٤) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٠.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(٧) تبصرة المتعلمين: ص ٢٠.
(٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٣.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩ ب ٢ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨ ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 7.
(12) علل الشرائع: ص 263 ح 9.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417