كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٧
وقول الصادق عليه السلام للحسين بن المختار - إذ قال له: إنه مؤذن، فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت -: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولا فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة (1).
وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ فقيل: نعم، فقال:
إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله (2).
ويمكن أن يقال إنه علم. ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (3).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام الذي في تفسير النعماني: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنها قد زالت (4). حيث قال عليه السلام: (موسع) وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة.
وقال أبو علي: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا بعد تيقنه بالوقت (5).
واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين (6). ويدفعه ما مر [في التذكرة: أنه لا يجوز التعويل على

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٤ ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٥ ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب القبلة ح ٢.
(٤) رسالة المحكم والمتشابه (تفسير النعماني): ص ١٥.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417