(و) إلا (المتنفل) فإنه (يؤخر) الصبح بقدر نافلته إن لم يقدمها، والظهرين (بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة) الكثيرة فإنها (تؤخر الظهر والمغرب للجمع) ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، ومن عليه القضاء، ولشدة الحر للخبر (1).
ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل. وقال فيها: إن الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار (2)، ونحوه في التذكرة (3).
وفي المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، وقال به بعض الجمهور (4)، وستسمع احتماله الوجوب، وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات.
(ويحرم تأخير الفريضة) كلها أو بعضها (عن وقتها) وهو ظاهر، لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت.
(و) يحرم (تقديمها عليه فتبطل) إن قدمها مختارا أو مضطرا (عالما أو جاهلا) بالحكم أو الوقت (أو ناسيا) وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه (5)، ونحوه عن الحسن والشعبي (6) وهو متروك.
وقال سلا ر: لا يجوز تقديم شئ من الصلوات على وقتها إلا العشاء الآخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر (7)، وليس من المخالفة في شئ.
(فإن ظن الدخول ولا طريق) له (إلى العلم صلى) فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج، وتعذر اليقين حينئذ، والخبر الآتي عن قريب.