كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
(و) إلا (المتنفل) فإنه (يؤخر) الصبح بقدر نافلته إن لم يقدمها، والظهرين (بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة) الكثيرة فإنها (تؤخر الظهر والمغرب للجمع) ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، ومن عليه القضاء، ولشدة الحر للخبر (1).
ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل. وقال فيها: إن الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار (2)، ونحوه في التذكرة (3).
وفي المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، وقال به بعض الجمهور (4)، وستسمع احتماله الوجوب، وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات.
(ويحرم تأخير الفريضة) كلها أو بعضها (عن وقتها) وهو ظاهر، لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت.
(و) يحرم (تقديمها عليه فتبطل) إن قدمها مختارا أو مضطرا (عالما أو جاهلا) بالحكم أو الوقت (أو ناسيا) وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه (5)، ونحوه عن الحسن والشعبي (6) وهو متروك.
وقال سلا ر: لا يجوز تقديم شئ من الصلوات على وقتها إلا العشاء الآخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر (7)، وليس من المخالفة في شئ.
(فإن ظن الدخول ولا طريق) له (إلى العلم صلى) فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج، وتعذر اليقين حينئذ، والخبر الآتي عن قريب.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١١ س 22.
(5) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.
(6) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.
(7) المراسم: ص 63.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417