وظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال (1) كأكثر الأخبار، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر (2).
وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (3). وقول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه (4). وهي تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحداهما، كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: إن الله افترض أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل (5). وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق لما تضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلا في زمان صلاة الأولى.
وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصريات (6)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف (7).
ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها) أي العصر، وفاقا للمشهور، وخبر ابن فرقد (8).
وقيل: إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاتين، فيختص نصفه بالظهر، ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها.
وإذا لم يبق للغروب إلا مقدار أداء العصر (فيختص بالعصر) وفاقا