كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٧
بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب [من آخر الوقت (1)] (2).
وقوله عليه السلام في خبر عمار: إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (3).
وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة، والآخرتين فريضة (4). فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، وفيه أنه لادراك فضل الجماعة، مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته، ثم النافلة هنا ليست إلا الفريضة المعادة (5).
ودليل المنع الأخبار، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة - أو في وقت فريضة -؟ فقال: لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، فقال: وكذلك الصلاة (6).
وقوله عليه السلام في خبره أيضا: لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابداء بالفريضة (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ١.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٧ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٣ ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) في ط و ب (المعاودة).
(٦) لم نعثر عليه في الكتب الروائية ونقله الشهيد في ذكرى الشيعة: ص ٨٣٤ س ١٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦ ب 35 من أبواب المواقيت ح 8.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417