بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب [من آخر الوقت (1)] (2).
وقوله عليه السلام في خبر عمار: إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (3).
وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة، والآخرتين فريضة (4). فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، وفيه أنه لادراك فضل الجماعة، مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته، ثم النافلة هنا ليست إلا الفريضة المعادة (5).
ودليل المنع الأخبار، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة - أو في وقت فريضة -؟ فقال: لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، فقال: وكذلك الصلاة (6).
وقوله عليه السلام في خبره أيضا: لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابداء بالفريضة (7).