ثم ظاهرهما الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول، وهو خلاف ما في الكتاب والشرائع (1) وظاهر المبسوط (2) وجمل العلم والعمل (3) والإصباح (4) والمراسم أنهما قبل الفجر الأول لا تجزيان (5)، للأمر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم، وهو يكفي لتخصص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل.
(وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت) من غير كراهية إجماعا (ما لم يتضيق) وقت (الحاضرة) فلا يجوز اتفاقا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة (6). وفي صحيحة (7) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض، ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذا أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى (8).
وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (9).
(و) تقضى (النوافل) في كل وقت من غير كراهية، للأصل والأخبار (10)، وسيأتي الخلاف فيه (ما لم تدخل الفريضة (11)) وقت فريضة