وفي الهداية أيضا: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، وأنه أول وقت العشاء (1)، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. وهنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده (2).
ثم يمتد [الوقت المشترك] (3) (إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) أي العشاء، تامة أو مقصورة، كما في جمل العلم والعمل (4) والغنية (5) والسرائر (6) والجامع (7) وكتب المحقق (8) والإشارة (9) للخبرين، وما مر من خبري [عبيد ابن] (10) زرارة في آخر وقت المغرب (11).
وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق (12)، وكذا المهذب وزيد فيه: إنه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل (13).
وفي الكافي: إن آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر ربع الليل وآخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، وللمضطر النصف (14). وقد سبق جميع ذلك، والقول والخبر بالامتداد إلى الفجر.
وإذا لم يبق من آخر الوقت إلا قدر أداء العشاء (فيختص بها) كما في مرسل ابن فرقد (15)، وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا غربت