كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
وفي الهداية أيضا: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، وأنه أول وقت العشاء (1)، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. وهنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده (2).
ثم يمتد [الوقت المشترك] (3) (إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) أي العشاء، تامة أو مقصورة، كما في جمل العلم والعمل (4) والغنية (5) والسرائر (6) والجامع (7) وكتب المحقق (8) والإشارة (9) للخبرين، وما مر من خبري [عبيد ابن] (10) زرارة في آخر وقت المغرب (11).
وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق (12)، وكذا المهذب وزيد فيه: إنه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل (13).
وفي الكافي: إن آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر ربع الليل وآخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، وللمضطر النصف (14). وقد سبق جميع ذلك، والقول والخبر بالامتداد إلى الفجر.
وإذا لم يبق من آخر الوقت إلا قدر أداء العشاء (فيختص بها) كما في مرسل ابن فرقد (15)، وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا غربت

(١) الهداية: ص ٣٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
(٣) في ب (وقت التشريك).
(٤) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
(٦) السرائر: ص ١٩٥.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١، المختصر النافع: ص ٢٢.
(٩) إشارة السبق: ص ٨٥.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ و ص ١١٥ ب ١٠ و ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ و ٢٤ ج ٣ ص ١٣٢.
(١٢) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417