كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
كما في المبسوط (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والاقتصاد (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والإصباح (8 والجامع (9) وكتب المحقق (10) والمهذب، وظاهرهم عدم الانعقاد، إلا القاضي لقوله: فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد (11).
ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب (12). وفي الدروس: إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء (13)، وهو خيرة الذكرى (14).
ودليله الأصل، وجواز تأخيرها من غير صلاة، فمعها أولى، وحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة، فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (15).
وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، فهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء. الأمر موسع أن يصلي الانسان - في أول دخول وقت الفريضة - النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٢٦.
(٢) المقنعة: ص ٢١٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٧.
(٤) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٥) الجمل والعقود: ص ٦٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٠٣.
(٧) الوسيلة: ص ٨٤.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٩) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص ٨٩.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٣، المعتبر: ج ٢ ص ٦٠، الشرائع: ج ١ ص ٦٣.
(١١) المهذب: ج ١ ص ١٢٧.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٠.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٢.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٣٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب 36 من أبواب المواقيت ح 2.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست