كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
كما في المبسوط (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والاقتصاد (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والإصباح (8 والجامع (9) وكتب المحقق (10) والمهذب، وظاهرهم عدم الانعقاد، إلا القاضي لقوله: فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد (11).
ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب (12). وفي الدروس: إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء (13)، وهو خيرة الذكرى (14).
ودليله الأصل، وجواز تأخيرها من غير صلاة، فمعها أولى، وحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة، فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (15).
وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، فهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء. الأمر موسع أن يصلي الانسان - في أول دخول وقت الفريضة - النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٢٦.
(٢) المقنعة: ص ٢١٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٧.
(٤) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٥) الجمل والعقود: ص ٦٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٠٣.
(٧) الوسيلة: ص ٨٤.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٩) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص ٨٩.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٣، المعتبر: ج ٢ ص ٦٠، الشرائع: ج ١ ص ٦٣.
(١١) المهذب: ج ١ ص ١٢٧.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٠.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٢.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٣٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب 36 من أبواب المواقيت ح 2.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417