وفي خبر ابن مسلم: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر أديم بن الحر: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة (2). وفي خبر أبي بكر: إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع (3).
وقد يحمل على الفضل، وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب، والأكثر وقت الحاضرة.
ونص المصنف في النهاية (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة، وينص عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قال: يؤتر أو يصلي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة (7).
وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثم الفريضة (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة (9).
وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح (10).