وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (1). وفي مرسل الصدوق: إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).
قال في المختلف: ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر، مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، مما لا يجتمعان، والأول ثابت، فينتفي الثاني. وبيان عدم الاجتماع أنه خرق للاجماع، إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا (3).
قلت: لا تشريك في المقنعة (4) والمراسم (5) والإصباح (6) وما خلا الجمل من كتب الشيخ (7)، ففيها: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي، وإنه أول وقت العشاء، وشركوا بين الظهرين.
لكن الشيخ نص في التهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والاقتصاد (12) على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل، [وكذا الإصباح (13)] (14).