كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
قال: بعد ثلث الليل (1).
ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها، كقول الصادق عليه السلام في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره: إن الرب تعالى ينزل أمره في كل ليلة جمعة من أول الليلة، وفي كل ليلة في الثلث الأخير، وأمامه ملكان فيناديان هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ (2).
وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن أفضل ساعات الليل فقال: الثلث الباقي (3). وقوله عليه السلام لإبراهيم بن أبي محمود: إن الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر (4). ونصوص الاستغفار بالأسحار من الكتاب (5) والأخبار (6) كثيرة.
وفي الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) وظاهر التذكرة (10) الاجماع، فإن صح كان هو العمدة.
وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك (11). وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٦ ب ٥٣ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٠٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١.
(٥) آل عمران: ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٨ س ٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ س ٣٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب 54 من أبواب المواقيت ح 1.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417