في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر (1)، وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر (2).
ويدل على إرادة الفجر الأول أخبار فعلهما قبل الفجر، وهي كثيرة، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى قوله عليه السلام: - إذا دخل وقت الفريضة فابداء بالفريضة (3). وحسنه سأله عليه السلام أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (4).
وأما خبر أبي بكر الحضرمي سأل الصادق متى يصليهما؟ فقال: حين يعترض الفجر، وهو الذي يسميه العرب الصديع (5)، فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير أنه سأله عليه السلام متى تصليهما؟ فقال: بعد طلوع الفجر، فقال له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (6).
وفي النافع (7) وشرحه (8): إن تأخيرهما إلى الفجر الأول أفضل، وهو قريب مما في الكتاب.
وقال أبو علي: لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره (9). قلت: