كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (1). وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر فقال: أحبها إلي الفجر الأول (2).
وخبر زرارة المروي في الذكرى: إنه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى نعم ساعة الوتر هذه، ثم قام فأوتر (3) وفي المقنعة: كلما قرب الوقت من الربع الأخير كانت الصلاة فيه أفضل (4).
وفي الكافي: أول وقت هذه الصلاة - يعني صلاة الليل - أول النصف الثاني، وأفضله الربع الأخير (5). وفي الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام في كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل: وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات (6) الخبر. وسأل عبدة النيسابوري الصادق عليه السلام: إن الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: نعم، قال: متى هي؟
قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة (7). ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، وكأن - في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل - وصوله [سمت الرأس] (8) بين النصف الأول والثلث الباقي، فلا يخالف ما مر من الأخبار.
(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفجر الأول) كما في جمل العلم والعمل (9) والمبسوط (10) والمراسم (11) والإصباح (12) والشرائع (13)، لقول الصادق عليه السلام

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٥ س ٣٢.
(٤) المقنعة: ص ١٤١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٨ ب ٢٦ من أبواب الدعاء ح ٣.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ع و ب.
(٩) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(11) المراسم: ص 63.
(12) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 610.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 63.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417