كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (1).
وفي المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، وإن تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل (2). يعني أن الأفضل تقديمهما على الفجر الثاني.
والمشهور امتداد وقتهما (إلى طلوع الحمرة المشرقية) لصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تصفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (3).
وما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (4).
وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما، فقال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قال: فمتى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة (5).
وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار الامتداد إلى الفجر الثاني (6)، وهو خيرة أبي علي (7)، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعده، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (8). وحسن زرارة عن أبي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٣ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٥ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٥ ذيل الحديث ٢٥٣، والاستبصار: ج ١ ص ٢٨٥ ذيل الحديث ١٩.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب 50 من أبواب المواقيت ح 6.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417