كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
جعفر عليه السلام سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (1). وما مر من صحيحه عنه عليه السلام. ويحتمل الكل الفضل.
وحمل الشيخ أخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية، ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر، لأن مراده تقية السائل في فعلها بعده.
وأخرى: على أول ما يبدو الفجر استظهارا (2) ليتبين الوقت يقينا، لمرسل إسحاق بن عمار المضمر قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابداء بالفجر (3). وخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة (4). وموافقتهما للمشهور أظهر، وكان له الحمل على الفجر الأول.
وقال الشهيد: روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال: يتركهما. وفي خط الشيخ يركعهما حين يترك الغداة إنهما قبل الغداة، وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وليس ببعيد، وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى، والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الأسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا (5) انتهى.
ولا جهة عندي للأولوية، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ (يتركهما) ظاهر، فإن ظاهر معناه أنه إنما يتركهما حين يترك الفرض، أي إنما يصيران قضاء

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٥ ذيل الحديث ٢٥٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٣ ب 51 من أبواب المواقيت ح 4.
(5) ذكرى الشيعة: ص 126 س 26.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417