جعفر عليه السلام سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (1). وما مر من صحيحه عنه عليه السلام. ويحتمل الكل الفضل.
وحمل الشيخ أخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية، ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر، لأن مراده تقية السائل في فعلها بعده.
وأخرى: على أول ما يبدو الفجر استظهارا (2) ليتبين الوقت يقينا، لمرسل إسحاق بن عمار المضمر قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابداء بالفجر (3). وخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة (4). وموافقتهما للمشهور أظهر، وكان له الحمل على الفجر الأول.
وقال الشهيد: روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال: يتركهما. وفي خط الشيخ يركعهما حين يترك الغداة إنهما قبل الغداة، وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وليس ببعيد، وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى، والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الأسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا (5) انتهى.
ولا جهة عندي للأولوية، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ (يتركهما) ظاهر، فإن ظاهر معناه أنه إنما يتركهما حين يترك الفرض، أي إنما يصيران قضاء