كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٦
الشفق المشرقي. وخبري ذريح ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين (1)، فإن الوقت الأول للعشاء، فهما عند سقوط الشفق.
وقوله عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل (2). وقوله عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد لبكر بن محمد، إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال: إذا غاب الشفق (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4) (5).
ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (6). وخبر إسحاق البطيخي أنه رأى عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، ثم ارتحل (7). ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الإستبصار أوجه (8) لخبري زرارة وإسحاق. ثم قد سمعت أن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس، ثم النوافل سقط الشفق.
واحتمل في التهذيب جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء (9).
ويمتد هذا الوقت (إلى ثلث الليل) وفاقا للمشهور، لخبر يزيد بن خليفة (10)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ و ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥ و ٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٣) قرب الإسناد: ص ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٥) ورد هنا في نسخة (ع) خبر يزيد بن خليفة المتقدم مع حذفه من الموضع المتقدم.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٧ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٢٧٢ ذيل الحديث ٤٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٥ ذيل الحديث ٦٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب 10 من أبواب المواقيت ح 2.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417