الشفق المشرقي. وخبري ذريح ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين (1)، فإن الوقت الأول للعشاء، فهما عند سقوط الشفق.
وقوله عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل (2). وقوله عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد لبكر بن محمد، إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال: إذا غاب الشفق (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4) (5).
ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (6). وخبر إسحاق البطيخي أنه رأى عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، ثم ارتحل (7). ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الإستبصار أوجه (8) لخبري زرارة وإسحاق. ثم قد سمعت أن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس، ثم النوافل سقط الشفق.
واحتمل في التهذيب جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء (9).
ويمتد هذا الوقت (إلى ثلث الليل) وفاقا للمشهور، لخبر يزيد بن خليفة (10)