العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به (1).
وفي المختلف: لا فارق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب، وإلا فأوله الغروب (2)، كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين، وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).
وفي الهداية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره (9) وعمل يوم وليلة للشيخ (10) والمقنعة (11) والنهاية (12) والمراسم أن أوله سقوط الشفق المغربي، لكن في الأخير أنه روى، جواز التقديم للمعذور (13).
وفي النهاية (14) والمقنعة (15) الفتوى بجوازه له. وفي التهذيب (16) احتماله، وذلك لخبر جميل سأل الصادق عليه السلام الرجل يصلي العشاء قبل أن يسقط الشفق، فقال: لعلة لا بأس (17). ويمكن كون (لعلة) مركبا من (لعل) والضمير. وصحيح عمران الحلبي سأله عليه السلام: متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق (18). ويحتمل