كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨
وقال الحسن: أول وقت (1) المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوط القرص أو يسود أفق السماء من المشرق، وذلك [إقبال الليل] (2) وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم (3)، وهو القول المشهور، يعني إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك النجوم، أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة، كما في الكافي (4) والاستبصار (5) عن سهل بن زياد، عن علي ابن الريان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها؟ وكيف يصنع؟
فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. ولكن في التهذيب والعشاء عند اشتباكها (6). فإن صح كان العشاء بمعنى المغرب.
وفي السرائر عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، وأنه عليه السلام وقع: يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم، والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشفق (7).
وزعم المصنف في المختلف مخالفة الحسن للمشهور، وأنه يرى الاشتباك وقت المغرب، واستدل له بخبر إسماعيل بن همام أنه رأى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، وأجاب بأنه حكاية حال، فلعله عليه السلام أخرها لعذر (8).

(١) ليس في ب.
(٢) ليس في ب.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٠.
(٤) الكافي: ج ٣ ص ٢٨١ ح ١٥.
(٥) الإستبصار: ج ١ ص ٢٦٩ ح ٣٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦١ ح ٧٥.
(٧) السرائر: (المستطرفات) ج ٣ ص ٥٨٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤١ - 42.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417