كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
وفي النهاية (1) والمبسوط (2) والفقيه (3) والمقنع (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) إلى الثلث. وفي الخلاف إلى الربع، وروي إلى النصف (7) ويأتي إن شاء الله.
(وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) كما في جمل العلم والعمل (8) والجمل والعقود (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والغنية (13) والمهذب (14) والإشارة (15) والجامع (16) وكتب المحقق (17)، لمرسل داود المتقدم (18) وقول الصادق عليه السلام خبر زرارة: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة.
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (19). وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (20). وخبر إسحاق بن عمار سأله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة، قال: لا بأس (21). وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي

(١) النهاية ونكتها: ج ٥٢١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤ ذيل الحديث ٣١٣٧.
(٤) المقنع: ص ٨٧.
(٥) ٣٨٦ المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٩.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
(٨) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٩) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١١) الوسيلة: ص ٨٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠.
(١٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٢، وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب 32 من أبواب المواقيت ح 10.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست