عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
وفي النهاية (1) والمبسوط (2) والفقيه (3) والمقنع (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) إلى الثلث. وفي الخلاف إلى الربع، وروي إلى النصف (7) ويأتي إن شاء الله.
(وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) كما في جمل العلم والعمل (8) والجمل والعقود (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والغنية (13) والمهذب (14) والإشارة (15) والجامع (16) وكتب المحقق (17)، لمرسل داود المتقدم (18) وقول الصادق عليه السلام خبر زرارة: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة.
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (19). وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (20). وخبر إسحاق بن عمار سأله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة، قال: لا بأس (21). وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي