كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
وفي النهاية (1) والمبسوط (2) والفقيه (3) والمقنع (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) إلى الثلث. وفي الخلاف إلى الربع، وروي إلى النصف (7) ويأتي إن شاء الله.
(وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) كما في جمل العلم والعمل (8) والجمل والعقود (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والغنية (13) والمهذب (14) والإشارة (15) والجامع (16) وكتب المحقق (17)، لمرسل داود المتقدم (18) وقول الصادق عليه السلام خبر زرارة: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة.
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (19). وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (20). وخبر إسحاق بن عمار سأله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة، قال: لا بأس (21). وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي

(١) النهاية ونكتها: ج ٥٢١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤ ذيل الحديث ٣١٣٧.
(٤) المقنع: ص ٨٧.
(٥) ٣٨٦ المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٩.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
(٨) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٩) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١١) الوسيلة: ص ٨٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠.
(١٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٢، وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب 32 من أبواب المواقيت ح 10.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417