كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة (1)، وهو ظاهر المقنع (2) والنهاية (3)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح: وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (4) فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، ولكن الخبر ضعيف.
وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير (5) والشرائع (6) والجامع، لاتصالها بالصلاة (7)، ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا، ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع، للخبر (8)، ولأنه لاعلام الغائبين.
(ويكره الترجيع) كما في الشرائع (9) والنافع (10) وشرحه (11)، وفي التذكرة (12) والمنتهى عند علمائنا (13)، وهو تكرير الشهادتين مرتين أخيرتين كما في الخلاف (14) والجامع (15) والتحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى (18) ونهاية الإحكام (19).
وفي المبسوط (20) والمهذب (21): إنه تكرير التكبير والشهادتين في أول

(١) الوسيلة: ص ٩٢.
(٢) المقنع: ص ٢٧.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٦، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٢.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ١٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٨.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٧.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٤ س ٢٨.
(١٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٧١.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٨.
(١٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٤ س ٢٨.
(١٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٤.
(٢٠) المبسوط: ج ١ ص ٩٥، المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٢١) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417