حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة (1)، وهو ظاهر المقنع (2) والنهاية (3)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح: وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (4) فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، ولكن الخبر ضعيف.
وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير (5) والشرائع (6) والجامع، لاتصالها بالصلاة (7)، ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا، ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع، للخبر (8)، ولأنه لاعلام الغائبين.
(ويكره الترجيع) كما في الشرائع (9) والنافع (10) وشرحه (11)، وفي التذكرة (12) والمنتهى عند علمائنا (13)، وهو تكرير الشهادتين مرتين أخيرتين كما في الخلاف (14) والجامع (15) والتحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى (18) ونهاية الإحكام (19).
وفي المبسوط (20) والمهذب (21): إنه تكرير التكبير والشهادتين في أول