كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
مثنى (1). وفي خبر أبي الربيع، عن أبي جعفر عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أذن شفعا وأقام شفعا (2). وليس شئ من ذلك نصا في تثنية التهليل في الآخر، لأن الظاهر نفى وحدة سائر الفصول، كما قال به جماعة من العامة (3).
وفي الهداية: قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وهما اثنان وأربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، والإقامة عشرون حرفا (4).
وفي الناصرية: إنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه (5).
(والترتيب) بينهما وبين أجزاء كل منهما (شرط فيهما) بالاجماع والنصوص (6)، فإن تعمد خلافه أثم، وإن سها أتى بما يحصل الترتيب.
(ويستحب الاستقبال) فيهما وفاقا للمعظم. وفي الذكرى: إجماعا (7)، يعني الاجماع على فضله، لنقله القول بوجوبه في الإقامة، تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن خير المجالس ما استقبل فيه، ولا يجب للأصل، وخصوصا في صفات المستحبات.
وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة، فقال: لا بأس (8).
قال الشيخان: لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٩، ب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٢، ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٣) مختصر المزني: ص ١٢.
(٤) الهداية: ص ٣٠.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٢، ب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٧٠ س ٢٩.
(٨) قرب الإسناد: ص ٨٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٩، والنهاية ونكتها: ج 1 ص 289.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417