مثنى (1). وفي خبر أبي الربيع، عن أبي جعفر عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام أذن شفعا وأقام شفعا (2). وليس شئ من ذلك نصا في تثنية التهليل في الآخر، لأن الظاهر نفى وحدة سائر الفصول، كما قال به جماعة من العامة (3).
وفي الهداية: قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وهما اثنان وأربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، والإقامة عشرون حرفا (4).
وفي الناصرية: إنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه (5).
(والترتيب) بينهما وبين أجزاء كل منهما (شرط فيهما) بالاجماع والنصوص (6)، فإن تعمد خلافه أثم، وإن سها أتى بما يحصل الترتيب.
(ويستحب الاستقبال) فيهما وفاقا للمعظم. وفي الذكرى: إجماعا (7)، يعني الاجماع على فضله، لنقله القول بوجوبه في الإقامة، تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن خير المجالس ما استقبل فيه، ولا يجب للأصل، وخصوصا في صفات المستحبات.
وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة، فقال: لا بأس (8).
قال الشيخان: لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل (9).