كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
الإقامة فللأخبار (1)، وفي المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (2).
وأما في الأذان ففي التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) لئلا ينقطع توالي ألفاظه، وإنما كره القاضي في الإقامة (5). ولا يحرم في الإقامة كما في النهاية (6) والمقنعة (7) وشرحها (8) والاستبصار (9) في وجه بناء على ظاهر الأخبار للأصل، وخبر محمد الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، قال: لا بأس (10).
وخبر الحسن بن شهاب أنه سمعه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (11). ويبعد حمله على الضرورة قوله: (إن شاء)، ومن البعيد أيضا أن يراد أنه لا بأس بقطعها وإبطالها بالكلام.
وحرمه ابن حمزة بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أو تسوية الصف (12)، لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة (13). وفي خبر سماعة: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (14).
ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ٣٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٣١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١٥.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٠.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
(٧) المقنعة: ص ٩٨.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ذيل الحديث ١٨١.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٣٠١ ذيل الحديث ١١١٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٩، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(١١) المصدر السابق ح ٣.
(١٢) الوسيلة: ص ٩٢.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٩، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة، ح 5.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417