الإقامة فللأخبار (1)، وفي المنتهى: إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (2).
وأما في الأذان ففي التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) لئلا ينقطع توالي ألفاظه، وإنما كره القاضي في الإقامة (5). ولا يحرم في الإقامة كما في النهاية (6) والمقنعة (7) وشرحها (8) والاستبصار (9) في وجه بناء على ظاهر الأخبار للأصل، وخبر محمد الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، قال: لا بأس (10).
وخبر الحسن بن شهاب أنه سمعه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (11). ويبعد حمله على الضرورة قوله: (إن شاء)، ومن البعيد أيضا أن يراد أنه لا بأس بقطعها وإبطالها بالكلام.
وحرمه ابن حمزة بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أو تسوية الصف (12)، لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة (13). وفي خبر سماعة: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (14).
ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا