يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد، ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع، وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره (1)، انتهى.
وليكن الرزق من مال المصالح كما في المبسوط (2) والخلاف دون الأخماس والصدقات. قال الشيخ: لأن لذلك أقواما مخصوصين (3).
وفي المنتهى: والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الأجرة نظر (4). يعني من بيت المال.
وأجازها القاضي (5) والمحقق (6)، وعليها نزل ظاهر المبسوط في التحرير (7).
ونص القاضي على أنه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال (8). ولا يظهر له وجه، فإنه إن جاز أخذ الأجرة منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه.
وأما المبسوط والمنتهى والشرائع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره، ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
(ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران) لما عرفت من اشتراط العقل فيه، ولعدم صحة عبادتهما. وفي نهاية الإحكام: أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظا، للأمر عليه، ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط صح أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده (9).
(ولو تعددوا) في مكان واحد (أذنوا جميعا) أذان الاعلام بصلاة