فصل بجلسة وإلا فبنفس (1).
(و) يستحب (رفع الصوت به إن كان ذكرا)، وكلما كان أرفع كان أولى، لأنه للاعلام وللاخبار (2)، وفيها أنه يغفر له مد صوته، ويؤجر عليه، وإن له حسنة بكل من صلى بصوته.
(وهذه) الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل (في الإقامة آكد)، فاستحبابها آكد، ولذا لم يسقط في الجمع (3) وأكثر الضرورات (4).
وفي التذكرة: يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الأذان (5).
ويندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، واستئنافها إذا نام أو أغمي عليه. وكون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (6). وفي خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة (7).
وكذا الطهارة، والقيام، والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار (8)، حتى قيل بوجوبها فيها. وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام.
وصريح المفيد (9) والسيد في المصباح (10) والجمل (11) وسلار (12) وابن