كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
فصل بجلسة وإلا فبنفس (1).
(و) يستحب (رفع الصوت به إن كان ذكرا)، وكلما كان أرفع كان أولى، لأنه للاعلام وللاخبار (2)، وفيها أنه يغفر له مد صوته، ويؤجر عليه، وإن له حسنة بكل من صلى بصوته.
(وهذه) الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل (في الإقامة آكد)، فاستحبابها آكد، ولذا لم يسقط في الجمع (3) وأكثر الضرورات (4).
وفي التذكرة: يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الأذان (5).
ويندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، واستئنافها إذا نام أو أغمي عليه. وكون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (6). وفي خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة (7).
وكذا الطهارة، والقيام، والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار (8)، حتى قيل بوجوبها فيها. وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام.
وصريح المفيد (9) والسيد في المصباح (10) والجمل (11) وسلار (12) وابن

(١) الإستبصار: ج ١ ص ٣١٠ ذيل الحديث ١١٥١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) في ط (الجميع).
(٤) في ط (الضروريات).
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٤ س ٣٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٦، ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٩) المقنعة: ص ٩٩.
(١٠) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.
(12) 1209 المراسم: ص 68.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417