أبو علي: يرجع ما لم يقرأ عامة السورة (1)، لصحيح الحسين بن أبي العلاء (2). ولكنه إنما تضمن بعض السورة في الصحيح، أن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، فقال: إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (3).
وحمل في المختلف على ما قبل الركوع (4)، للاجماع على العدم بعده، وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (5).
وأما نسيان الأذان وحده فذكره الحسن، وأنه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع (6). ولم أظفر له بسند إلا وجوبه لهما، وليس في الشرائع (7) والتلخيص إلا نسيانه والرجوع له ما لم يركع (8)، ويمكن أن يريد نسيانهما.
ثم اقتصر في الشرائع على نسيان المنفرد (9)، ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع بأذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الإيضاح (10).
وأما خبر زكريا بن آدم أنه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي، فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم، كيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمت