التذكرة (1) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (2).
(و) يستحب (الفصل بينهما) عند علمائنا كما في المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) (بسكتة) كما في خبر ابن فرقد في المغرب (6) (أو جلسة) كما في كثير من الأخبار (7)، وفي المهذب: يمس فيها بيده الأرض، (أو سجدة أو خطوة) (8). ولم أظفر بخصوصهما بنص، ولكن ذكرهما الشيخان (9) وغيرهما، إلا أن السجدة جلسة وزيادة راجحة، (أو صلاة) من (ركعتين) من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار (10). أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار (11).
و (إلا) في (المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة) لا غير، لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (12). ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات.
ولكن في خبر إسحاق الجريري، عن الصادق عليه السلام: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله (13). ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة (14) والنهاية (15) وغيرهما. وفي الاستبصار: إنه إن كان أول الوقت