كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
التذكرة (1) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (2).
(و) يستحب (الفصل بينهما) عند علمائنا كما في المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) (بسكتة) كما في خبر ابن فرقد في المغرب (6) (أو جلسة) كما في كثير من الأخبار (7)، وفي المهذب: يمس فيها بيده الأرض، (أو سجدة أو خطوة) (8). ولم أظفر بخصوصهما بنص، ولكن ذكرهما الشيخان (9) وغيرهما، إلا أن السجدة جلسة وزيادة راجحة، (أو صلاة) من (ركعتين) من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار (10). أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار (11).
و (إلا) في (المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة) لا غير، لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا (12). ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات.
ولكن في خبر إسحاق الجريري، عن الصادق عليه السلام: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله (13). ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة (14) والنهاية (15) وغيرهما. وفي الاستبصار: إنه إن كان أول الوقت

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ١٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ٢٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٩١. وليس فيه (يمس فيها الأرض).
(٩) المقنعة: ص ١٠١، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٧، ب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٧.
(١٣) المصدر السابق ح ١٠.
(١٤) المقنعة: ص ١٠١.
(١٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 291.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417