وفي المبسوط تفسيره بالأول، وأنه مكروه (1). وفي النافع (2) والشرائع (3) أيضا كراهية الأول. وفي المهذب: إنه ليس بمسنون (4). ولا يذهب عليك أنه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة، وحراما إن فعل على اعتقاد شرعيته واستحبابه في خصوص هذا الموضع، وإن فعل لا بنية ذلك كان مكروها.
وعن الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك (حي على خير العمل):
(الصلاة خير من النوم)، مرتين، وليستا من أصل الأذان (5). وعن أبي علي: لا بأس به في أذان الفجر خاصة (6).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (7).
وقال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: إن شئت زدت على التثويب (حي على الفلاح) مكان (الصلاة خير من النوم) (8).
قلت: لعل المعنى إنك إن أردت التثويب تكرر (حي على الفلاح) زائدا على مرتين، ولا تقل له (الصلاة خير من النوم).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (9). وليس فيه أنه عليه السلام كان يقوله في الأذان.
وفي كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن