كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
وفي المبسوط تفسيره بالأول، وأنه مكروه (1). وفي النافع (2) والشرائع (3) أيضا كراهية الأول. وفي المهذب: إنه ليس بمسنون (4). ولا يذهب عليك أنه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة، وحراما إن فعل على اعتقاد شرعيته واستحبابه في خصوص هذا الموضع، وإن فعل لا بنية ذلك كان مكروها.
وعن الجعفي: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك (حي على خير العمل):
(الصلاة خير من النوم)، مرتين، وليستا من أصل الأذان (5). وعن أبي علي: لا بأس به في أذان الفجر خاصة (6).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (7).
وقال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: إن شئت زدت على التثويب (حي على الفلاح) مكان (الصلاة خير من النوم) (8).
قلت: لعل المعنى إنك إن أردت التثويب تكرر (حي على الفلاح) زائدا على مرتين، ولا تقل له (الصلاة خير من النوم).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (9). وليس فيه أنه عليه السلام كان يقوله في الأذان.
وفي كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن

(١) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٢) المختصر النافع: ص ٢٨.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٧٥ س ١٧.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٦٩ س ٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٠، ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥١، ب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 2.
(9) المصدر السابق ح 4.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417