كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنا لا نراه أذانا (1). وفيه: أنه عليه السلام سئل عن الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قيل: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن، ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا، فإذا طلع الفجر أذن (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: النداء والتثويب في الإقامة من السنة (3).
ولا نعلم معنى النداء والتثويب، وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية، للاجماع على ترك العمل بهما (4).
وفي المعتبر عن كتاب البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال:
إذا كنت في أذان الفجر فقل: (الصلاة خير من النوم) بعد (حي على خير العمل) وقل بعد (الله أكبر الله أكبر): (لا إله إلا الله) ولا تقل في الإقامة: (الصلاة خير من النوم) إنما هذا في الأذان (5).
واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي على خير العمل، وهو انفراد الأصحاب. قال: لكن الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه (6).
قلت: اشتماله على حي على خير العمل لا يبعد التقية، لجواز الاسرار به.

(١) أصل زيد النرسي (الأصول الستة عشر): ص ٥٤.
(٢) أصل زيد النرسي (الأصول الستة عشر): ص ٥٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥١، ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٦٣ ذيل الحديث ٢٢٢.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٤٥.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417