بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان (1).
(ويحرم التثويب) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر بالاجماع كما فيه (4)، واختلف في تفسيره الأصحاب وغيرهم كما فيه وفي الناصرية (5) والانتصار (6) والخلاف (7).
فقيل: إنه قول: الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح، وقيل: إنه تكرير الشهادتين، كذا في السرائر. قال: وهذا هو الأظهر، لأن التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع. قال: وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما. واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، ولأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه، فإنه إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة (8).
وقيل: إنه قول (حي على الصلاة وحي على الفلاح) مرتين بين الأذان والإقامة، كذا في الإنتصار (9) والناصرية (10)، قال السيد: واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ، ثم استدل فيهما على حرمته، يعني بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه، وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول، وحكم بحرمة الأول إجماعا وكراهية الثاني إجماعا (11).