كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان (1).
(ويحرم التثويب) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر بالاجماع كما فيه (4)، واختلف في تفسيره الأصحاب وغيرهم كما فيه وفي الناصرية (5) والانتصار (6) والخلاف (7).
فقيل: إنه قول: الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح، وقيل: إنه تكرير الشهادتين، كذا في السرائر. قال: وهذا هو الأظهر، لأن التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع. قال: وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما. واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، ولأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه، فإنه إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة (8).
وقيل: إنه قول (حي على الصلاة وحي على الفلاح) مرتين بين الأذان والإقامة، كذا في الإنتصار (9) والناصرية (10)، قال السيد: واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ، ثم استدل فيهما على حرمته، يعني بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه، وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول، وحكم بحرمة الأول إجماعا وكراهية الثاني إجماعا (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٩، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٧.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩٠.
(٣) الوسيلة: ص ٩٢.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢١٢.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٩.
(٦) الإنتصار: ص ٣٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٣٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢١٢.
(٩) الإنتصار: ص ٣٩.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٩.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٢٨٦ المسألة 30.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417