قلت: لصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور، فقال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1). وحسن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (2).
ولظاهرهما قال المفيد: إنه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان (3).
واستثنى السيد في المصباح (4) الشهادتين من [جواز عدم] (5) الاستقبال، وسيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء الله تعالى. وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة (6)، ولم أعرف مستنده.
(و) يستحب (ترك الاعراب في الأواخر) أو آخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر (6) والمنتهى (7) أجمع كما في التذكرة (8)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح: الأذان والإقامة مجزومان (9)، وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الأذان جزم (10). وجعله الحلبي من شروطهما (11).
(و) يستحب (التأني في الأذان) بإطالة الوقوف (والحدر في الإقامة)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري: الأذان ترتيل والإقامة حدر (13)، وفي خبر معاوية بن وهب: أحدر إقامتك حدرا (14). وفي