كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
يختص بصور ذي الروح، وأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا.
وقول جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل بن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلي ينظر إليه: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا (2). فهو نص في تمثال ذي الروح وفي أن نقصان عين يخرجه عن الكراهية (3).
وإما أن يرى الفرق بالتجسيم وعدمه، كما قال سلار: لا تجوز الصلاة في مكان يكون في قبلته تصاوير مجسمة (4).
ويؤيده خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلي فيه؟ فقال: تكسر رؤوس التماثيل ويلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس (5). ويناسبه المثول بمعنى القيام.
ويؤيد أحد الفرقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن جبرئيل عليه السلام قال:
إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل، ولكن فيه يعني صورة انسان (6). وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام، أو كونه من الراوي.
ورواه البرقي في المحاسن كذا: بيتا فيه صورة انسان (7). وكذلك خبر (8) عمرو

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٤، ب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
(٣) في ع: الكراهة.
(٤) المراسم: ص ٦٦.
(٥) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٥، ب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٧) المحاسن: ج ٢ ص ٦١٥ ح ٣٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٥، ب 33 من أبواب مكان المصلي، ح 3.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417